1- للدولة المتعاقدة أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية، أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية.
2- لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر إعلاناً وفقاً للفقرة السابقة فيما يتعلق بالجزء الثاني أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية، دولة متعاقدة في حكم الفقرة (1) من المادة 1 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التي ينظمها الجزء الذي ينطبق عليه الإعلان.
وفي غضون ذلك وافق المجلس على قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ووافق المجلس على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (78) وحكم الفقرة (1) من المادة (84) من الاتفاقية.
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع في أبريل 1980، بغرض توفير نظام حديث وموحّد ومنصف بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع.
وأوضحت المنظمة أن الاتفاقية التي بدأ سريانها في يناير 1988، تسهم في إضفاء طابع اليقين على عمليات التبادل التجاري وخفض تكاليف المعاملات.
بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة على الإنترنت، فإن عقد البيع هو الدعامة الأساسية للتجارة الدولية في جميع البلدان، ويوضّح أن هذه الاتفاقية توضّح توازنًا بين مصالح المشتري والبائع.
ويوفّر اعتماد اتفاقية البيع تشريعات حديثة وموحّدة بشأن البيع الدولي للبضائع تنطبق على حالات إبرام عقود بيع البضائع بين طرفين يقع مقرا عملهما في دول وقّعت على الاتفاقية.
وفي هذه الحالات، فإن اتفاقية البيع تنطبق مباشرة، ممّا يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد.
وبموجب الاتفاقية، يجني هؤلاء التجار فوائد محدّدة من الانطباق التلقائي لنظام الاتفاقية المنصف والموحّد على العقود التي تندرج ضمن نطاق الاتفاقية.