ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
اقرأ أيضًا
ارتفاع غير معتاد.. النفط يضرب بمفاجأة المخزونات عرض الحائط
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.
إضافة إلى جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
ونص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
وتمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة.
عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، حيث تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب.
وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام.
وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله.
على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
وبحسب المادة الجديدة: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".
اقرأ أيضًا..