
وأوضحت الهيئة أن التعديل تضمن إضافة مادة جديدة برقم (2/ مكرر) إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق يكون نصها على النحو الآتي: "استثناء من أحكام هذا القرار، يجوز للهيئة الموافقة للمروج على الاستمرار مؤقتاً في ترويج وحدات الصندوق الأجنبي داخل الدولة والمسجلة لدي الهيئة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 للمستثمر العادي خلال مهلة تنتهي في 31 مارس 2024 وذلك بشرط التزام المروج بنحو 3 شروط ".
وبحسب القرار، يتمثل الشرط الأول في تقديم طلب للهيئة متضمنا خطة لتوفيق أوضاعه، موضحاً فيها أسباب طلب الاستثناء والإجراءات والآليات البديلة لعمله والمدة اللازمة لذلك للتمكن من تطبيق هذا القرار، وللهيئة الموافقة على الخطة أو رفضها أو طلب تعديلها.
وحول الشرط الثاني ، يتمثل في تجديد المروح لتسجيل وحدات الصندوق الأجنبي في حال موافقة الهيئة على الطلب، وسداد الرسم المقرر نسبة وتناسب اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة وحتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس 2024.
بينما يشمل الشرط الثالث أي أحكام أخرى تقررها الهيئة تتعلق بالترويج للمستثمر العادي.