logo
اقتصاد

مصر.. تعديل ضوابط ترخيص شركات تمويل المشروعات الصغيرة

مصر.. تعديل ضوابط ترخيص شركات تمويل المشروعات الصغيرة
عمال يرتبون مغلفات معجون الطماطم داخل مصنع في محافظة الشرقية المصرية يوم 27 أكتوبر 2024.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:3 أغسطس 2025, 10:46 ص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قراراً جديداً يتضمن تعديلات جوهرية على قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك المشروعات متناهية الصغر.

أوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن القرار الذي يحمل رقم 147 لسنة 2025، يأتي في إطار تحديث القرار السابق رقم 164 لسنة 2020.

نصت المادة الأولى من القرار على تعديل البند الخامس من المادتين الثالثة والسادسة، ليُلزم الشركات بأن يكون لدى ثلثي أعضاء مجلس إدارتها خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي، مع وجود عضو قانوني واحد على الأقل ضمن التشكيل.

كما اشترط القرار أن يتمتع العضو المنتدب بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في القطاع التمويلي، وأن يكون قد تولى منصباً إشرافياً مناسباً بإحدى المؤسسات المالية.

فيما أجاز القرار إعفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة من شرط سابق، بشرط توافر خبرة لا تقل عن سبع سنوات في المجالات ذات الصلة، وألا يكونوا أعضاء تنفيذيين.

أما فيما يتعلق بالوظائف القيادية داخل الشركات، ألزم القرار بأن يكون لدى مديري إدارات المالية، الائتمان، المخاطر، والمراجعة الداخلية خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات، تتناسب مع طبيعة كل إدارة، وخاصة في مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي.

أخبار ذات صلة

مصر.. تفاصيل أكبر مساندة اقتصادية حكومية للمشروعات الصغيرة

مصر.. تفاصيل أكبر مساندة اقتصادية حكومية للمشروعات الصغيرة

وأكدت الهيئة ضرورة اجتياز الفئات القيادية – بمن فيهم مرشحو إدارات الائتمان والمخاطر – للمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة، سواء حضوريًا أو باستخدام الوسائل الإلكترونية.

كما ألزم القرار الشركات بتعيين عضو منتدب لكل نشاط من النشاطين (التمويل المتوسط والصغير – التمويل متناهي الصغر)، مع إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد يشرف على جميع أنشطة الشركة، بشرط تعيين مدير تنفيذي للنشاط الآخر تتوفر فيه ذات شروط العضو المنتدب.

تأتي هذه التعديلات في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 المنظم لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC