فرض مصرف الإمارات المركزي، غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم بسبب وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.
تأتي الغرامة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وذلك بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، حسب وكالة أنباء الإمارات.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام شركات التمويل كافة، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التمويل، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
تتضمن المادة 137 الجزاءات التي يمكن للمصرف المركزي توقيعها على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والتعليمات الصادرة عنه، وتشمل هذه الجزاءات التنبيه، إلزام المنشأة بتصحيح المخالفة، والحظر على بعض الأنشطة، أو فرض شروط أو قيود على الترخيص.