logo
اقتصاد

سوريا.. حصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية

سوريا.. حصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية
قلعة حلب، أحد أهم المعالم التاريخية في سوريا، 27 سبتمبر 2025.المصدر: (أ ف ب)
تاريخ النشر:

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط، وذلك في خطوة لضبط عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار التي تؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية وتهديد الاقتصاد الوطني.

ووفق القرار، يتم حصر استيراد هذه الأجهزة بالجهات الحكومية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. كما نص القرار على على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقاً لمضمونه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. 

وأشارت وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أن هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.

 

أخبار ذات صلة

رجل يحمل علم سوريا في مسجد الأمويين بدمشق بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، سوريا، يوم 27 ديسمبر 2024

سوريا تعيد تشغيل معمل الفوسفات في حمص بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً

وفي أغسطس الماضي، حذرت وزارة الداخلية السورية من انتشار ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار، إضافة إلى عروض بيع أجهزة اكتشاف المعادن.

وأصدرت الوزارة تعميماً، إلى أجهزتها وفروعها كافة، طالبتها فيه بتسيير دوريات لحماية الأماكن الأثرية، وضبط أي عمليات تنقيب تتم فيها، مشددة على ضرورة القبض على الفاعلين ومصادرة الأجهزة المستخدمة وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة.

مخاطر التنقيب غير القانوني

أصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، تحذيراً في شهر مايو الماضي، أشارت فيه إلى المخاطر الخطيرة الناجمة عن التنقيب غير القانوني عن الآثار، لما يشكّله هذا الفعل من اعتداء مباشر على ذاكرة سوريا التاريخية، وإرثها الحضاري الممتد عبر العصور.

وأوضحت المديرية في بيان، أن الحفر العشوائي يؤدّي إلى تدمير المواقع الأثرية وطمس معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها، ويتسبّب بتلف القطع الأثرية، ويسهم بشكل مباشر في تغذية السوق السوداء وشبكات التهريب غير المشروعة؛ ما يحوّل الكنوز التاريخية إلى سلعة بيد جهات غير شرعية.

أخبار ذات صلة

 العلم السوري يرفرف فوق سارية بحديقة تشرين في العاصمة دمشق

«صندوق النقد» ينفذ برنامج تعاون مكثفاً مع سوريا لدعم الإصلاح الاقتصادي

وأشارت المديرية إلى أن القانون السوري يُجرّم التنقيب غير القانوني، حيث نص المرسوم التشريعي رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته على معاقبة الفاعلين بالسجن الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف