logo
عقارات

مصر.. الضرائب تلزم مالكي العقارات بإخطارها خلال شهر من التأجير

 مصر.. الضرائب تلزم مالكي العقارات بإخطارها خلال شهر من التأجير
تاريخ النشر:31 يوليو 2023, 11:18 ص
أعلن فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره، سواء كان إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير.

وأوضح الضباعني في بيان، اليوم الاثنين، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإفصاح عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وطالب فايز الضباعني الملاك الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية، أو محلاً ويقومون بتأجير أي منها، سواء كان إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير، تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشار فايز الضباعني إلى أنه وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات، مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائماً على أدائه، وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح، يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC