
أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، اليوم الخميس، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، واعتمدت التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة وقواعد الإيداع المركزي، استكمالاً للبيئة التنظيمية اللازمة.
وشملت التغييرات تعديلاً في (قواعد الإدراج) بهدف تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت؛ لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.
تتيح التغييرات عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى يبلغ 25% من صافي قيمة أصول صندوق المؤشرات المتداول، وفق ضوابط محددة، فضلاً عن تنظيم آليات وقف التداول على أحد مكونات المؤشر.
وأوضحت هيئة أسواق المال في الكويت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن «التغييرات تتيح كذلك إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية، أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة، وفقاً لشروط معينة».
وفيما يتعلق بالمستثمر، ذكرت الهيئة أن «صندوق المؤشرات المتداول يتيح تنويعاً فورياً لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة، وبمخاطر أقل نسبياً من الأدوات الاستثمارية الأخرى».
وأكدت هيئة أسواق المال في الكويت أن «التعديلات تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي».