وفي غضون ذلك، أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتعاقدات الجديدة من جانب الممولين من الأشخاص الطبيعيين.
وبحسب بيان، أكد فايز الضباعني أن القرارات تسري على الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش.
ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرًا، نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرةالضباعني
وقال الضباعني: "إن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرًا، نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996.
وأشار الضباعني إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك غرامة تفرض على ما لم يُسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.
وقال الضباعني: "إنه حال التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه".
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية، علمًا بأن الممول وفقا لذلك مُلزم بتقديم إقرار ضريبي.
وأوضح الضباعني أن الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المُعفاة.
وأشار الضباعني إلى أن تلك الشريحة حالياً 21 ألف جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفيا إذا كان موظفاً، ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه.